تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
ژانرونه
.فصل من رجع إلى المبتدعة كالمرجئة برئ منه وفورق. ومن شك في الأحداث المشهورة بين الأمة المكفرة لأهلها بالدين ولم يتولهم، ولا من تبرأ منهم، ولا من تولاه لم يسعه شكه، وهو الذي لا يجوز ولا أن يتولى من تولاهم ويبرأ ممن برئ منهم، لأنه قول الحشوية، لأن الوقوف عن الجميع وقوف عن محق، ومن تولى الكل فقد تولى مبطلا.
ووقوف من علم بالأحداث لا الحكم فيها وقوف سؤال دائنا بولاية المسلمين على ما دانوا به في الأحداث، وليس على من لم يعلم بها ولا سمع علم الغيب حتى يحتج عليه. ووقوف الدين وقوفه عمن لا يعلمه بخير أو شر حتى يحتج عليه أيضا، وهو الوقوف عن كل من لم يعلم حاله على اعتقاد ولاية المحق، وخلع المبطل مع الديانة بولاية كل مسلم وبراءة كل كافر، وما أحق بالتعزيز من قال لمسلم: يا سفل، لأن السفلة من عصى الله، وذووا الأخلاق الدنيئة والأفعال النازلة القدر، ويستتاب وإلا تركت ولايته.
ابن محبوب: من قال: إن كان سفلة فامرأته طالق، فلا تطلق.
أبو سعيد: إن قال له: ياقذر، يا وسخ كان شتما إن لم يظهره بأن قال: نويت ذلك في بدنه أو ثيابه، ولا يعذر إن قال في أخلاقه، ويستتاب فإن أصر فلا أتولاه.
.فصل
من قال: لا أرضى بالذي عليه المسلمون برئ منه.
أبو سعيد: من علم من أحد كبيرا لا الحكم فيه، فقيل: يلزمه السؤال عنه، وقيل: إن كان وليا، وقيل: لا مطلقا. وقيل: يعذر من جهل فرض الولاية والبراءة مالم يتول كافرا، أو يبرأ من مسلم، فمن لم يبصرهما ويرى ما يعمله الناس ويقولون، ولا يعلم حقه وباطله، وحلاله وحرامه فليس له أن يتولى ويبرأ حتى يعرف(48) الموافقة والمخالفة، فمن تقدمت ولايته فرأيته يفعل ويقول ما لا تعرفه فهو عليها حتى تعلمه يقول ما لا يحل أو ارتكبه، ولا يسعك اتباعه في ذلك.
مخ ۱۲۳