113

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ژانرونه

ومن سمع ولييه يتلاعنان وقف عنهما. ومن علم من وليه قتل رجل لا أنه حق أو باطل، فقيل: يبرأ منه لانتفاء حجة تعذره، ولأنه تعالى تعبد خلقه بالظاهر، ويحكم عليه بقتله به، ولا ينظر للاحتمالات الغائبة مع قيام الظاهر، وقيل: يبقى على ولايته وإن لزمه القود به، وقيل: يوقف عنه لاحتمال كونه محقا أو مبطلا. وإن بلغ ضعيفا اشتهار بمكفر من أحد يوجب البراءة منه فضعف خوفا أن لا تلزمه به وبالاشتهار فوقف فقد سلم إذا لم يوافق وقوفه ذلك وقوف دين في محل وقوف رأي وبالعكس.

الباب التاسع

في ولاية الأيمة والقضاة والولاة والعمال ونحوهم

فإذا شهر الإمام -قيل- في الدار أنه من أهل الدعوة وجبت ولايته حتى يظهر جوره، وقيل: لا، إلا بعدلين.

ابن روح: لا يسع جهل ولاية الأئمة، وبراءتهم، فمن ظهرت موافقته للدين، وحسنت سيرته لزمت ولايته، وبالعكس، ويعتقد فيه بعيد عنه ولاية الشريطة وبراءتها.

ومن شهر كفره، واستعمله الإمام فيما لا يجوز فيه غير الأمين، أو صحبه من لا ولاية له قبل ظهور توبته، فإن كان مبصرا فتولى أحدا على هذا جازت ولاية من تولاه، وولاية الإمام أيضا على ولايته لهم، لأنهم مأمونون على دينهم، وكذا استعماله لهم فيما لا يجوز فيه إلا أهل الولاية موجب لولايته وولايتهم، وقيل: لولايته فقط، والوقوف عنهم إذ لا يجوز له ولايتهم واستعمالهم إلا بعد توبتهم، وقيل: يتولى هو على ذلك، ويبرأ منهم حتى يتوبوا(40)، ولكل حكمه الذي كان عليه حتى يصح خروجه منه، وإن استعملهم في جائز فيه غير الولي كان كل على حاله، لأن استعماله لغير الأولياء فيما ليس فيه أمانة جائز، ولو قبل التوبة.

مخ ۱۱۳