110

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

ژانرونه

(6) - ب: وليك بها.

(7) - ب: - محبوب.

(8) - أ : غير مقروء وهو من ب.

(9) - ب: إلا.

(10) - ب: ولو.

(11) - ب: - جهرا.

(12) - ب: + منه.

(13) - ب: بحاله.

(14) - ب: - الحجة.

(15) - ب: في أحكام...

(16) - ب: - منه.

(17) - ب: الوضوح.

(18) - ب: + إلى الله.

(19) - ب: + به.

(20) - ب: عنها.

(21) - ب: ولا.

(22) - ب: يسع.

(23) - ب: - كان.

(24) - ب: به

(25) - ب: تركوه

(26) - ب: - فعليه.

(27) - ب: - وعينه.

(28) - ب: ولم.

(29) - قدر كلمتين غير مقروء في النسختين، وشكلها: اذلاكطرو

(30) - ب: - التدين ب...

(31) - ب: - الجاهل.

(32) - ب: + جهله.

(33) - ب: - الغانية.

(34) - ب: ولا يرده قول الواحد أنه أداه إلى الولاية.

(35) - ب: + كان.

(36) - أ هامش: وعبارة الأصل: وآخر أنه أكل حراما؛ وب هامش: لعله آخر بالإفراد لا بالتثنية.

.فصل

إن اختلف ضعيفان فأحل أحدهما محرما وعكس الآخر، وهما وليان لعالم، فالولاية والوقوف عنهما بالرأي على اعتقاد ولاية المحق منهما، وبراءة المبطل في الشريطة.

وإن اختلف ضعيف وعالم وليان لأحد وكان المحق مع الضعيف لم يكن العالم حجة في هذا لإبطاله ولأنه خصم، وإن تبارءا على ذلك ولم يعلم السامع المحق ولا البادئ بالبراءة، وقف حتى يعلم، فإن علمه تبرأ منه برأي لبراءته من وليه وقذفه وهو يتولاه به حين أحدث ذلك، ويعتقد البراءة منه به إن تبرأ منه بغير حق، وإن كان المتبرأ منه على ولايته تبرأ من قاذفه البادئ بالبراءة منه إذ ليس له أن يبرأ من وليه حتى تكون [56] له حجة فيما قذفه به، ولم يصح عنده مزيل لولايته؛ وفي الظاهر قاذف لوليه فله أن يبرأ بالرأي ممن تبرأ منه، قال: ولا تجوز براءة الرأي إلا هنا، وكذا لو تبرأ المتبرأ منه ممن تبرأ منه، يبرأ في الظاهر من البادئ بها لقذفه فيه لوليه، ولا يبرأ من الآخر بالرأي.

مخ ۱۱۰