يُريد (شاتيْنِ) يَذْبَحُهما فِي وقتٍ واحدٍ، وَقيل: تُذْبَحُ إِحداهما مُقابلةً الأُخرَى، وكلُّ شْيءٍ سَاوَى شَيْئًا حَتَّى يكونَ مِثلَه فَهُوَ ﴿مُكافِىءٌ لَهُ، والمُكافَأَةُ بَين الناسِ من هَذَا، وَيُقَال: كافَأْتُ الرجلَ أَي فعَلْتُ بِهِ مثل مَا فَعَل بِي وَمِنْه﴾ الكُفْءُ من الرِّجَال للمرأَةِ، تَقول: إِنه مثلُها فِي حَسبها.
وقرأَتُ فِي قُرَاضة الذَّهب لأَبي عليَ الحسنِ بنِ رَشيق القَيْرَوَانِيّ قولَ الكُمَيْتِ يَصِف الثورَ والكِلاب:
وَعاثَ فِي عَانَةٍ مِنْهَا بِعَثْعَثَةٍ
نَحْرَ ﴿المُكَافِىءِ والمَكْثُورُ يَهْتَبِلُ
قَالَ: المُكافِيءُ: الَّذِي يَذبحُ شاتَيْنِ إِحداهما مُقَابِلَة الأُخرى للعقيقة.
(﴾ وَانْكَفَأَ): مَالَ، ﴿كَكَفأَ، وأَكْفَأَ وَفِي حَدِيث الضَّحِيَّة: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فذَبحَهما. أَي مَالَ و(رَجَعَ)، وَفِي حَدِيث آخَرَ: فوضَع السَّيْفَ فِي بَطْنِه ثمَّ انْكَفَأَ عَلَيْهِ.
(و)﴾ انْكَفَأَ (لَوْنُه) ﴿كَأَكْفَأَ﴾ وكَفَأَ ﴿وتَكَفَّأَ وانْكَفَت، أَي (تَغَيَّرَ) وَفِي حَدِيث عُمَر أَنه انْكَفَأَ لَوْنُه عَامَ الرَّمَادَةِ، أَي تَغيَّر عَن حالِه حِين قَالَ لَا آكُلُ سَمْنًا وَلَا سَمِينًا. وَفِي حَدِيث الأَنصاريّ: مَالِي أَرَى لَوْنَكَ﴾ مُنْكفِئًا؟ قَالَ: من الجُوع. وَهُوَ مجَاز.
(﴿- والكَفِيءُ) كأَمِير (﴾ والكِفْءُ، بِالْكَسْرِ: بَطْنُ الوَادِي) نَقله الصَّاغَانِي وابنُ سَيّده.
(﴿والتَّكَافُؤُ: الاستِواءُ)﴾ وتكافَأَ الشَّيْئَانِ: تَماثَلا، ﴿كَكَافَأَ، وَفِي الحَدِيث (المُسلمونَ﴾ تَتَكَافَأُ دِماؤُهم) قَالَ أَبو عُبيدٍ: يُرِيد تَتَساوى فِي الدِّيَاتِ والقِصاص، فَلَيْسَ لِشَرِيفٍ على وَضِيع فَضْلٌ فِي ذَلِك.
وَمِمَّا بَقِي على المُصَنّف:
قَول الْجَوْهَرِي: ﴿تَكَفَّأَت المرأَةُ فِي مِشْيَتِها: تَرَهْيَأَتْ ومَارَت كَمَا﴾ تَتَكفَّأُ النخْلَةُ العَيْدَانَةُ، نقلَه شيخُنا.
1 / 400