إِذا وَحْوَحَ. قَالَ أَبو مَنْصُور: هَذَا تصحيفٌ وخَطأُ، وَصَوَابه الأَصْيَاءُ، بالصَّاد، من صأَى يَصْأَي وَهُوَ الصَّئِيُّ.
ضدأ
: (﴿ضَدِىءَ كَفرِحَ)﴾ يَضْدَأُ ﴿ضَدَأً إِذا (غَضِبَ) وزنا وَمعنى.
ضرأ
: (﴾ ضَرَأَ كجَمَعَ) ﴿يَضْرَأُ﴾ ضَرْأً (: خَفِيَ) عَن أَبي عَمْرو.
(﴿وانْضَرَأَتِ الإِبلُ: مَوَّتَتْ) بِالتَّشْدِيدِ. أَي أَضناها المَوَتَانُ.
(: و)﴾ انضرأَ (النخلُ): مَاتَ (والشجرُ: يَبِسَتْ) كَذَا فِي (العُباب) .
ضنأ
: (﴿ضَنَأَت المَرأَةُ كسَمِع وجَمَعَ﴾ ضَنْأً ﴿وضُنُوءًا) كقُعود: (كَثُرَ أَولادُها): وَفِي نُسْخَة وَلَدُها. (﴾ كَأَضْنَأَتْ) رُباعيًّا، وَقيل ضَنَأَتْ ﴿تَضْنَأُ إِذا وَلَدَت، وَقَالَ شَيخنَا: قَوْله: كسمع، غيرُ معروفٍ.
قلت: وَالَّذِي فِي الأُمهات والأُصول أَن ضَنَأَت المرأَةُ تَضْنَأُ بِالْفَتْح فَقَط، وأَما﴾ ضَنِىءَ المالُ إِذا كثُر، فإِنه رُوِي بِالْفَتْح وَالْكَسْر، (وَهِي) أَي الأُنثى (﴿ضانِىءٌ﴾ وضَانِئَةٌ)، عَن الكسائيّ: امرأَةٌ ﴿ضانِئَةٌ ومَاشِيةٌ، مَعْنَاهُمَا أَن يَكثُر ولَدُهما (و)﴾ ضَنَأَ (المالُ: كَثُرَ) وَكَذَا الْمَاشِيَة من بَاب مَنَعَ وَسَمِع، كَذَا فِي (العُباب) .
(﴿والضَّنْءُ) بِالْفَتْح (: كَثْرَةُ النَّسْلِ)﴾ وضَنْءُ كلِّ شَيْء: نَسْلُه، (و) قَالَ الأُمويُّ: ﴿الضَّنءْ بِالْفَتْح (: الوَلَدُ، ويُكْسَر) قَالَ أَبو عَمْرو: تُفتح ضادُه وتكُسْر (لَا واحِدَ لَهُ) إِنما هُوَ (كَنَفَرٍ) ورَهْطٍ، كَذَا فِي (المُحكم) (ج﴾ ضُنُوءٌ) بِالضَّمِّ.
(و) ﴿الضِّنءُ بِالْكَسْرِ (: الأَصْلُ والمَعْدنُ)، وَفِي حَدِيث قُتَيْلَةَ بنت النَّضْر بن الْحَارِث أَو أُخته:
أَمُحَمَّدٌ وَلأَنْتَ﴾ ضِنْءُ نَجِيبَةٍ
مِنْ قَوْمِهَا وَالفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ
قَالَ ابْن مَنْظُور: الضِّنْءُ بِالْكَسْرِ: الأَصل، وَيُقَال: فُلانٌ فِي ضِنْءِ
1 / 317