253

تاج العروس

تاج العروس

ایډیټر

جماعة من المختصين

هَزِجَاتٍ إِذَ أُدِرْنَ عَلَى الكَفِّ
يُطَرِّبْنَ بِالغِنَاءِ المُدِيرَا
فَترك المُؤلّف هَذِه المادَّةَ المتَّفَقَ عَلَيْهَا وَذكر مَا اختُلِف فِي صِحَّتها وإِعلالها، وَهُوَ عَجبٌ مِنْهُ رَحمَه الله تَعَالَى.
(و) عَن الأَصمعي (جاءَ يَرْنَأُ فِي مِشْيَتِه: يَتَثَاقَلُ) .
(﴿والْيَرُنَّأُ) بِفَتْح الْيَاء وَضم الرَّاء وَالنُّون مشدَّدة كَذَا هُوَ مضبوط عندنَا، وَكَذَا﴾ اليَرْنَأُ كيَمنَع، واليُرْنَأُ بِضَم فَسُكُون وهمز الأَلف: اسْم للحِنَّاء، قَالَ ابْن جني: قَالُوا: يَرْنَأَ لِحْيَتَه: صَبَغَها ﴿بِاليرنإِ وَقَالَ: هَذَا يَفْعَلَ فِي الْمَاضِي، وَمَا أَغربَه وأَظْرَفَه، كَذَا فِي (لِسَان الْعَرَب)، سيأْتي (فِي فَصْلِ الْيَاء) إِشارة إِلى أَن ذِكرها فِي الرَّاء بِنَاء على أَن الياءَ زائدةٌ لَيست من الأَصالة وَلَكِن ذكر أَبو حَيَّان زِيادَتها، واستدلُّوا لَهُ بِحَذْف الْيَاء فِي اشتقاق الفِعل، قَالُوا رَنَأَ رَأْسَه، إِذا جعل فِيهِ﴾ اليرنأَ، قَالَه شيخُنا. قلت: وَقد دلَلْنَاكَ على نَصّ الأُمّهات من قَول ابنِ جِنّي فِي اسْتِعْمَال الفعلِ الْمَاضِي، فاعتَمِدْ عَلَيْهِ وَكن من الشَّاكِرِينَ.
رهيأ
: (﴿الرَّهْيَأَةُ) فِي الأَمر (: الضَّعْفُ) والعَجْز (والتَّوانِي) قَالَه ابنُ شُمَيْلٍ (و) قَالَ اللَّيْث (أَن تَجعلَ أَحَدَ العِدْلَيْن أَثقَلَ من الآخرِ) تَقول: رَهْيَأَ الحِمْلَ، وَهُوَ﴾ الرَّهْيَأَةُ ورَهْيَأْتَ حِمْلَكَ ﴿رَهْيَأَةً، (وأَنْ تَغْرَوْرِقَ العَيْنَانِ جَهْدًا أَوْ كِبَرًا) قَالَ اللَّيْث أَيضًا: وَعَيناهُ﴾ تَرَهْيَآن لَا يَقَرُّ طَرْفَاهُمَا وأَنشد:
إِن كَانَ حَظُّكُمَا مِنْ مَالِ شَيْخِكُمَا
نَابًا تَرَهْبَأُ عَيْنَاهَا مِنَ الكِبَرِ
(و) عَن أَبي زيد: ﴿الرَّهْيَأَةُ (: أَنْ يُفْسِدَ رَأْيَه وَلَا يُحْكِمَهُ) يُقَال:﴾ رَهْيَأَ رأْيَه! رَهْيَأْت: أَفْسَدَه فَلم يُحْكِمُه، وَكَذَلِكَ رَهْيَأْتَ أَمْرَك إِذا لم تُقَوِّمْه، وَهُوَ أَيضًا التخليطُ فِي الأَمرِ وتَرْمُ الإِحكام، يُقَال:

1 / 253