756

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
فإن قيل: لو كان ما ذكرتم دليلًا لبطل حصر الأدلة الثلاثة، لا يقال: ما ذكرنا دليل على عدم الصحة وأنه ليس بالشرع لحصوله قبله. وأيضًا دليل عدم الصحة الِإجماع على أنه متى لم يوجد أحد الثلاثة لم يوجد الحكم، لأنه يلزم من عدم الصحة البطلان وأنه حكم شرعي، والِإجماع لا يدل على عدم الصحة بل على دلالة عدم الثلاثة عليه (١).
ب- لو كان عدم دليل الوجود دليلًا لعدمه، لكان عدم دليل العدم دليل الوجود، لاستواء النسبتين وأنه يبطل الحصر ويقتضي أن لا يلزم انتفاء الوجود، إلا ببيان انتفاء عدم دليل العدم. وعدم العدم وجود فلا يلزم انتفاء الوجود، إلاَّ بوجود دليل العدم وذلك يغني عما ذكرته.
جـ- اقتصرت في نفي النص على عدم الوِجدان دون القياس والخصم، كما يعتقد قياسًا معينا دليلًا فقد يعتقد نصا معينًا دليلًا.
د- قيام (٢) الفارق لا ينفي القياس لجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين.
هـ- أنه مقلوب أبدًا فإنه كما ينفي صحة البيع ينفي حرمة أخذ المبيع من البائع والثمن من المشتري.
والجواب عن:
أ- أن المدعى حصر المغير عن مقتضى الأصل، وما ذكرته مقرر والأولى في التحرير أن يقال: الأصل بقاء ما كان (٣) على ما كان إلاَّ لدلالة شرعيةٍ مغيرة ولا مغير سوى الثلاثة، ولم يوجد واحد منها وإنما لم نكتف بذكر الأصل، لأن المجتهد لا يجوز له التمسك به إلاَّ بعد البحث وعدم وجدان المغيِّر. والمناظر تلوه إذ لا معنى للمناظرة إلاَّ بيان وجه الاجتهاد.
ب- أن الاستدلال بعدم المنافي يلزمه إثبات (٤) ما لا نهاية له، وأنه ممتنع

(١) أي على عدم الحكم.
(٢) في "أ، هـ" (نفى) بدل (قيام) وفي "جـ" (وان) بدل (قيام).
(٣) سقط من "د" ما كان.
(٤) في "ب" بيان.

2 / 334