722

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
" المسألة التاسعة"
إذا أدى اجتهاده إلى أن الخلع فسخ (١)، فتزوج بمن خالعها ثلاثًا، ثم تغير اجتهاده فإن قضى القاضي بصحة هذا النِّكَاح استمر، وإلَّا لزمه تسريحها (٢)، وإذا تزوج العامي بمن خالعها ثلاثًا بفتوى المفتي، ثم تغير اجتهاده فالصحيح وجوب تسريحها، كما يجب التحول إذا تغير اجتهاد المتبوع في القبلة بخلاف قضاء القاضي فإنه مقرر، ثم القضاء إنما لا ينقض إذا لم يخالف قاطعًا.

(١) في "د" (قبيح) بدل (فسخ).
(٢) سقط من "هـ"، من تسريحها إلى تسريحها.

2 / 297