695

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
(٥٧) وباقتران أحدهما بالتهديد أو بزيادة التهديد.
(٥٨) وبدلالته على الحكم بمنطوقه أو بغير واسطة.
(٥٩) وبكونه مُقَرِرًا لحكم الأصل. وقال (١) جمهور الأصوليين يقدم الناقل.
لنا: أن المقرر لو تقدم على الناقل، لكان وروده حيث استقل العقل بمعرفة حكمه. ولو تأخر عنه لورد في محل الحاجة فكان أولى.
فإن قيل: الناقل يستفاد منه ما لا يعلم من غيره، وتقدمه على المقرر يقتضي النسخ مرتين وتأخره يقتضي مرةً واحدة فهو أولى.
والجواب عن:
أ - ما سبق في الدليل.
ب - أن دلالة الأصل مشروطة بعدم دلالة السمع فلا يكون الناقل ناسخًا له.
ثم أنَّه معارض بأن المقرر لو تقدم لكان المنسوخ حكمًا ثبت بدليلين، ولو تأخر لكان المنسوخ حكمًا ثبت بدليل واحد. ثم قال القاضي عبد الجبار: هذا ليس من باب الترجيح، لأنا نعمل بالناقل على أنَّه ناسخ، ولأنه لو كان ترجيحًا لوجب العمل بالمقرر عند عدم الناقل والعمل (٢) بالأصل عند عدمه.
والجواب عن:
أ - أنا لا نقطع بالتأخر ليكون نسخًا.
ب - أن العمل بموجب الخبر عند عدم الناقل (٣) متى جعلنا حكمه شرعيًّا، لا يصح رفعه إلَّا بما يصح به النسخ.

= نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة". انظر كشف الخفا ٢/ ١٣٠، والفتح الكبير ٢/ ٣٣٤.
(١) في "ب، د" سقط قال وفي "هـ " في الهامش موجودة.
(٢) سقط من "أ" والعمل.
(٣) سقط من "ب، د" عند عدم الناقل.

2 / 268