677

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
"خمس من الفواسق (١) تقتل في الحل (٢) والحرم" (٣). إذ التخصيص بالذكر ينفي الحكم عما عداه. ولأن القياس عليه يبطل الحصر.
وجوابه: النقض بالأشياء الستة المذكورة في الربا، ويدل على عدم اشتراط هذه الأمور النص والمعقول (٤) المذكوران (٥) واستعمال الصحابة القياس بدونها.
" القسم الثالث" الفرع
وشرطه أن يوجد فيه علة (٦) مثل علة حكم الأصل في الماهية والقدر، ولا يشترط العلم بوجوده فيه تمسكًا بأدلة القياس، خلافًا لقوم، ويؤيدها وجوب القضاء على القاضي بالشهادة في الحدود.
وقال أبو هاشم: يجب ثبوت الحكم في الفرع جملةً، حتى يفصله القياس ولولا شرعية ميراث الجد ما قيس توريثه مع الإخوة وأدلة القياس تنفيه.
وقيل: لو كان حكم الفرع منصوصًا عليه لم يستعمل فيه القياس بقصة معاذ، ولأن النافي للعمل بالظن قائم. ترك حيث لا نص للضرورة والأكثرون جوزوه لجواز توارد (٧) الأدلة على مدلولٍ واحد. وقصة معاذ (٨) لا تنفي الجواز عند النص.

(١) "من الفواسق" موجودة في "د" فقط.
(٢) سقط من "هـ" الحل.
(٣) متفق عليه من حديث عائشة (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور)، وفي لفظ مسلم (الحية) بدل (العقرب) نصب الراية ٣/ ١٣٦.
(٤) إشارة لقوله فاعتبروا ووجود ظن مثل حكم الأصل في الفرع.
(٥) سقط من "هـ" المذكوران.
(٦) "علة" موجودة في "ب، د" فقط.
(٧) في "هـ" (تعادل) بدل (توارد).
(٨) تقدم تخريج خبر معاذ في صفحة (١/ ٣٩٥) من هذا الكتاب.

2 / 248