663

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
يكن كلامًا ولا معنى لتقدير المال في الذمة، بل معنى الدين في الذمة تمكين الشارع للدائن من المطالبة حالًا أو استقبالًا.
ولقائلٍ أن يقول (١): لما فسرت الوجوب بتعلق الخطاب، وقد اعترفتَ في أول الكتاب بحدوثه افتقر إلى سبب حادث. وكون الحكمة مؤثرة في الحكم لا ينافي كون الوصف مؤثرًا لما تقدم، وكون التقدير- على وفق الواقع ليس معناه أن المقدر يعطي حكمه لو كان موجودًا، بل معناه أنه يعطى حكم (٢) مؤثرٍ موجود.
" المسألة العاشرة"
أ - العلة قد تقتضي أحكامًا كثيرةً إما متماثلة. وإنما يمكن ذلك في ذاتين (٣) لامتناع اجتماع المثلين، كالقتل الصادر من شخصين فإنه يوجب القصاص عليهما.
وإما مختلفة غير متضادة، كاقتضاء الحيض تحريم الإِحرام والصوم والصلاة.
وإما متضادة، وإنما يمكن ذلك إذا توقف اقتضاؤها لها على شروط متضادة بحسب الأحكام لامتناع اجتماع الضدين.
ب - شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم، وقد يتوقف اقتضاؤها على شرط كالزنا لا يوجب الرجم إلَّا بشرط الإِحصان، وقد لا يكون، وقد تثبت

(١) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي ﵀ أن الإمام قد اعترض في باب الحكم بحدوث تعلق خطاب الله، فينبغي أن يجوز هنا أن تؤثر الصفة المقدرة فيه، وكذلك على تعريف المعتزلة للحكم لا يمتنع من تعليله بالوصف، وذلك لأن الوصف إنما يؤثر لاشتماله على الحكمة المؤثرة، فلا يلزم توارد المؤثريْن على أثرٍ، لأنها علة لعلية الوصف أو قد مَرَّ جواز التعليل بعلتين، ووجوب التطابق بين المقدر والمقدر له يعني أن المؤثر المعدوم يعطي حكم مؤثر موجود، وليس المعنى أن يعطي حكمه لو كان موجودًا، وقد أبطل التستري هذا الاعتراض (حل عقد التحصيل ١٢٧).
(٢) في "أ" (الحكم) بدل (حكم).
(٣) سقط من "د" من ذاتين.

2 / 234