653

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
مفهومان متغايران. فإن كانا أو أحدهما داخلين فيه كان مركبًا، وكان ملحوق الفاعلية غير ملحوق القابلية، ولأن الفاعلية والقابلية (١) نسبة بين الماهية وغيرها، والنسبة خارجية وإن كانا خارجين عنه كانا معلولين له ويعود الكلام.
ب - أن نسبة القابلية بالإمكان ونسبة الفاعلية بالوجوب، والنسبة الواحدة لا تكون بهما معًا.
قلنا: بينا في الكتب العقلية (٢) أنهما مغالطتان.
" المسألة الثانية"
الوصف الحقيقي إن كان مضبوطًا جاز التعليل به (٣). وإن لم يكن كذلك كالحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهو الذي تسميه الفقهاء بالحكمة ويجوز التعليل به (٤) خلافًا لقوم.
لنا: أن ظن كون الحكمة علةً وظن حصولها في الفرع يوجبان ظن الحكم فيه، وحصولهما ممكن بالمناسبة، فإنا نستدل (٥) على كون الوصف علةً باشتماله على المصلحة لا مطلق المصلحة، والاَّ فكل وصفٍ (٦) مشتمل على المصلحة علة لهذا الحكم بل مصلحة معينة، والاستدلال بالشيء يتوقف على العلم به.
فإن قيل: هذا معارض بوجوه:
أ- لو جاز التعليل بالحكمة (٧) لما جاز بالوصف. إذ عليه (٨) الوصف

(١) سقط من "أ" والقابلية والصحيح وجودها تبعًا للمحصول ٢/ ٢/ ٣٨٧.
(٢) أي كتب الإمام فخر الدين الرازي العقلية.
(٣) سقط من "هـ" من قوله: (وإن لم يكن) إلى (وهو الذي تسميه).
(٤) سقط من "هـ" ويجوز التعليل به.
(٥) يوجد في "ب، د" بها زائدة.
(٦) سقط من "ب، ج، د" وصف.
(٧) في "أ" (بالحكم) بدل (الحكمة) والصواب الحكمة تبعًا للمحصول ٢/ ٢/ ٣٩١.
(٨) في "أ، هـ" (عليته) بدل (علية).

2 / 224