651

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
" الفصل الخامس" (١) فيما يظن أنه يفسد (٢) العلة
ولنقدم تقاسيم العلل
التقسيم الأول (٣): علة الحكم محله أو جزء من ماهيته أو أمر خارجٌ عنه عقلي أو شرعي أو عرفي أو لغوي.
والعقلي إما حقيقي كقولنا: مطعوم أو إضافي كقولنا: مكيل. أو سلبي كقولنا: لم يرض الطلاق أو حقيقي وإضافي، كقولنا: بيع صدر من الأهل في المحل أو حقيقي وسلبي كقولنا: قتل بغير حقٍ أو إضافي وسلبي أو حقيقي وإضافي وسلبي، كقولنا: قتل عمدٍ عدوان.
والشرعي كقولنا: يجوز بيعه. والعرفي كقولنا: بيع مشتمل على جهالة مجتنبة عرفًا، واللغوي كقولنا: مسمى بالخمر فيحرم.
والتعليل بجزء المحل في العلة القاصرة بالمختص، وفي العلة المتعدية بالمشترك.
التقسيم الثاني: الحكم وعلته وجوديان أو عدميان (٤) أو مختلفان فيهما.

(١) هو عند الإمام الرازي في المحصول الباب الثالث.
(٢) في "جـ" (يفيد) بدل (يفسد).
(٣) في جميع النسخ "أ".
(٤) كون الحكم وعلته وجوديان أو عدميان لا خلاف في جوازهما. أما كون العلة وجوديَّة والحكم عدمي أو العكس ففيهما خلاف.

2 / 222