637

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
" التاسع (١): تنقيح المناط"
وهو (إلغاء الفارق) (٢) وتسميه الحنفية (بالاستدلال) وإيراده من وجهين:
أ - الحكم له علة وهو إما المشترك أو المختص، والثاني باطل فتعين الأول.
ب - الحكم له محل وهو المفطر، فذلك إما المفطر بالوقاع أو المشترك بينه وبين المفطر بالأكل، والأول باطل فتعين الثاني وهو ضعيف، إذ لا يلزم من عموم المحل عموم الحكم إذ يصدق قولنا: (الرجل طويل) لصدق قولنا: (هذا الرجل طويل) ولا يصدق قولنا: (كل رجل طويل).
" خاتمة"
أبعد من قال هذا الوصف علة لعجز الخصم عن إفساده، لأنه ليس أولى من جعل العجز عن التصحيح دليلًا على الفساد، بل هذا أولى إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية له.
وكذا من قال: هذا عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع. فاندرج تحت قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ وتسوية بينهما فاندرج تحت قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ (٣). لإجماع السلف على تخصيصهما لاعتبارهم الدلالة على تعيين (٤) الوصف وعليته وللخصم منع الإجماع.

(١) في "جـ، د" (ط) وفي "أ" العاشر.
(٢) قال الغزالي ﵀: (إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، قد يكون باستخراج الجامع، وقد يكون بإلغاء الفارق، وهو أن يقال لا فرق بين الأصل والفرع الَّا كذا وكذا.
وذلك لا تأثير له في الحكم ألبتة فلزم اشتراك الفرع والأصل في ذلك).
(٣) [النحل: ٩٠]. وفي جميع النسخ ما عدا "هـ" يأمركم.
(٤) في "أ" (تعبير) بدل (تعيين).

2 / 208