612

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
ب (١) - أن ذاك لقرينة الشفقة.
جـ- أنَّه بعد الظن بعلية (٢) الإسكار إنما يجب الحكم في الفرع، لما ذكرنا من الدليل على وجوب دفع الضرر المظنون لا للتنصيص.
د- أنَّه لو قال ذلك لم يكن قياسًا، إذ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فلم يتميز الأصل عن الفرع.
هـ - أنَّه رتَّب حرمة (٣) الخمر على إسكارها.
و- أن الداعي إلى ترك معين قد تكون حموضته ثم (٤) لا فرق بينه وبين (٥) الفعل. لكن إنما لا يجب أكل كل رمانةٍ حامضةٍ، لأنه مشروط بالاشتهاء وخلو المعدة وعدم العلم (٦) بالتضرر به.
" الفرع الثاني"
القياس قد يكون جليًا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
وقيل: المنع من التأفيف منقول في العرف إلى المنع من أنواع الأذى.
لنا: أن اللفظ لم يدل عليه لغةً فكذا عرفًا. إذ النقل خلاف الأصل، ولأنه يحسن من الملك المستولي على عدوه منع الجلاد من صفعه دون قتله، وإذ ليس مستفادًا من اللفظ فهو من القياس.
احتجوا بوجوه:
أ- تعميم المتع معلوم لمن لم يقل بالقياس وبتقدير منع الشرع من القياس.

(١) أن الفهم من قول الأب لابنه بعدم التفريق بين هذه الحشيشة وغيرها ليس معروفًا بالعرف بل بقرينة الشفقة. قلت: هذا الجواب ضعيف جدًا، لأنه لو توجه هذا الكلام من أي شخص لأي شخص آخر، فهم منه التسوية لظهور العلة والله أعلم.
(٢) سقط من"هـ" (بعلية الإسكار إنما يجب الحكم في الفرع لما ذكرنا).
(٣) سقط من "أ" حرمة.
(٤) سقط من "أ" ثم.
(٥) أي بين الترك والفعل.
(٦) في "هـ" وعلمه بعدم التضرر.

2 / 183