515

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
د- الصّحابة أجمعت على أن ما لا يكون مجمعًا عليه بينهم يكون فيه مجال (١) للاجتهاد.
هـ - قول الصحابي لا يهجر (٢) لما تقدم فلعل واحدًا منهم قال بخلاف قول التّابعين، فلا يكون قولهم حجةً، إذ الشَّك في الشرط يوجب الشَّك في المشروط، وليس كاحتمال التخصيص والنسخ في الظواهر (٣)، فإنهما يزيلان حكم الظواهر (٤) والأصل عدمهما.
والجواب عن:
أ - أنَّه يقتضي أن لا يكون قول الباقين حجةً إذا مات واحد من الصّحابة الحاضرين.
ب- لعل تلك الواقعة ما وقعت في زمان الصّحابة، فلم يتفحصوا عن دلالة ما معهم من النصوص.
جـ - أن تعذر العلم به مسلم. والكلام في كونه حجة لو وقع.
د- ما سبق غير مرَّة (٥).
هـ- أنَّه ينفي كون إجماع الصّحابة حجة لاحتمال وفاة أحدهم قبل وفاة رسول الله ﷺ.

(١) في "أ، هـ" (يكون محلًا) بدل (يكون فيه مجال).
(٢) سقط من "أ" لا يهجر.
(٣) في "أ" الظاهر.
(٤) في "أ" الظاهر.
(٥) وهو كونه مشروطًا بعدم اجماع وجداني.

2 / 83