513

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
The Ash'aris
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
" الفصل الخامس" في المجمعين "وفيه مسألتان"
" المسألة الأولى"
إنَّما امتنع الخطأ على أمتنا للدلالة السمعية، وهي واردة بلفظ المؤمنين والأمة وهو عام يتناول الكل، وخروج البعض (١) لدليل منفصل، فلا عبرة بقول الخارج من الملة (٢)، إذ لا يتناوله لفظ المؤمنين والأمة (٣) في عرف شرعنا. ولا يعتبر قول الكل إلى يوم القيامة (٤)، إذ لا يمكن الاستدلال به، لأنَّ ما دل على الإجماع، دل على وجوب التمسك به، ولا يمكن التمسك بقول (٥) الكل لا قبل يوم القيامة ولا بعده.
ولا يعتبر قول العوام خلافًا للقاضي أبي بكر.
لنا وجوه:
أ - قول العامي خطأ لأنه حكم بغير دلالة وأمارة، فلو كان حكم المجتهد خطأً أيضًا لأجمعت (٦) الأمة عليه.
ب - المعصوم (٧) من الخطأ من يتصور منه الإصابة.

(١) مثال خروج البعض خروج المجانين.
(٢) في "أ" (المسألة) بدل (الملة).
(٣) سقط من "د" والأمة.
(٤) سقط من (ب، جـ، د) لأنَّ ما دل على الإجماع دل على وجوب التمسك به.
(٥) بقول الكل موجود في (هـ) فقط.
(٦) في (ج، د) لاجتمعت.
(٧) توجيه الدليل أن العامي لا يعتبر قوله بل الذي يتصور منه الإصابة هو المعصوم عن الخطأ.

2 / 81