454

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
" الفصل الثاني" في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
" المسألة الأولى"
يجوز نسخ الكتاب بالكتاب عند الأكثرين، لما سبق على أبي مسلم الأصفهاني.
ويجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها، والأحاد بمثلها وبالكتاب وبالسنة المتواترة وفاقًا.
وأما نسخهما بالأحاد فجائز عقلًا غير واقع سمعًا، خلافًا لبعض أهل الظاهر.
لنا: رد الصحابة خبر الواحد الرافع لحكم الكتاب والسنة. قال عمر: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا نعلم أصدقت أم كذبت) (١) وهذا ضعيف لا يدل على ردهم كل خبر ناسخ.
احتجوا (٢) بوجوه:
أ- القياس على التخصيص بجامع دفع الضرر المظنون.
ب- القياس على سائر الأدلة في تقديم (٣) المتأخر على المتقدم.

(١) تقدم تخريج الحديث في صفحة ١/ ٣٩٢ من هذا الكتاب.
(٢) هذه حجج بعض أهل الظاهر القائلين بجواز نسخ الكتاب والمتواتر بالأحاد.
(٣) في "هـ" تقدم.

2 / 21