400

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
د روم سلجوقيان
وقالت الحنفية: لا يجوز تقييده بطريق، لأن ذلك إزالة المكنة المطلقة (١) فكان نسخًا وهو ضعيف، لأن القياس إذا دل على تقييده وجب العملِ به. ولو كان التقييد نسخًا لكان تقييده بالسلامة عن العيوب نسخًا.
وأيضًا الِإطلاق لا يزيد على العموم.
وأنه يجوز تخصيصه بالقياس فهذا أولى.
وقال المحققون من أصحابنا: جاز التقييد بالقياس على ذلك المقيد إن وجد القياس.
" المسألة الثالثة" (٢)
إذا أطلق في موضعٍ وقيد في موضعيْن بقيدين متضادين حمل المطلق على ما كان القياس عليه.
وعند الحنفية يبقى على إطلاقه، وكذلك على قول الأولين من أصحابنا إذ ليس تقييده بأحدهما أولى.

(١) سقط من "جـ" المطلقة.
(٢) وصورتها: ورود صوم التمتع مقيدًا بالتفريق "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " وورود صوم كفارة الظهار بالتتابع. وورود قضاء شهر رمضان مطلقًا، فعند الشافعية يلحق بأقرب المقيدين وعند الحنفية يبقى مطلقًا.

1 / 408