381

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
ترکیه
وجوابه: أن المخصص هو تلك الآية مع الفعل ومجموعهما أخص من ذلك العام.
" المسألة الرابعة"
عدم إنكاره ﵇ على من خالف موجب العموم، تخصيص في حقه وفي حق غيره أيضًا إذا عرف بدليلٍ أن حكمه على واحدٍ حكمه على الكل.

1 / 389