357

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
ترکیه
يستعمل في مفهوميه معًا. وكذا قوله (صلى ﵇ في الكعبة) (١) لا يدل على جواز الفرض والنفل فيها. لأن العموم في اللفظ لا في الفعل.
" المسألة السابعة عشرة"
قال الغزالي (٢): المفهوم لا عموم له، إذ العموم لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مفهوماته.
فإن عنى به أنه لا يسمى عامًا، فالنزاع لفظي، وان عنى به أنه لا يفيد انتفاء الحكم عن كل ما عداه، فدليل كون المفهوم حجةً ينفيه.

(١) متفق عليه من حديث ابن عمر ﵄، قال دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بنِ زيد وبلال وعثمان بن طلحة فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيها رسول الله ﷺ؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين.
(انظر نيل الأوطار ٢/ ١١٧).
(٢) انظر المستصفى ص ٣٤٠.

1 / 365