355

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
ترکیه
" المسألة الخامسة عشرة"
خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعده إلا لمنفصل فإنه لا يكون زمان الخطاب إنسانًا ولا مؤمنًا إلى غير ذلك، والحق أن العموم معلوم بالضرورة من دين محمد ﵇ وذكر طريقان آخران:
١ - التمسك بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ (١) وقوله ﵇: "بعثت إلى الأحرم والأسود" (٢) وقوله ﵇: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (٣).
ب- أنه ﵇ متى أراد التخصيص بين فحيث لم يبين دل على العموم.
الأول: ضعيف إذ لفظ الناس والأحمر والأسود والواحد والجماعة يختص (٤) بالموجودين.
والثاني: ضعيف (٥) إذ الحاجة إلى التخصيص حيث اللفظ الموهم للعموم، وقد ثبت أن لفظ المشافهة لا يتناول المعدومين.

(١) [سبأ: ٢٨].
(٢) جزء من حديث أخرجه أحمد متصلًا ومرسلًا، وأخرجه الطبراني من حديث أبي موسى وابن عباس ورجاله رجال الصحيح، انظر مجمع الزوائد ٨/ ٢٥٨، والفتح الكبير ١/ ١٩٩، والحديث أصله في الصحيحين بلفظ (أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي ...).
(٣) قال العراقي لا أصل له، وأنكره المزني والذهبي، ولكن أخرج الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والبيهقي. وغيرهم بسند صححه الترمذي وابن حجر في تخريج المختصر، ورمز له السيوطي بالصحة من حديث بيعة النساء الطويل، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة انظر أسنى المطالب ٩٦، وفيض القدير ٣/ ١٦، فتح القدير للشوكاني ٥/ ٢١٧، كشف الخفاء ١/ ٣٦٤.
(٤) وفي "جـ" مختص بدل يختص.
(٥) وفي "جـ" ضعيف أيضًا.

1 / 363