تحصیل
التحصيل من المحصول
پوهندوی
رسالة دكتوراة
خپرندوی
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
(١) وفي "أ" ما لم يكن تكليف ما لا يطاق. (٢) خلاصة هذا الاعتراض أن القاضي الأرموي ﵀ يقول: إن الإمام نصب الدليل في غير محل النزاع، إذ محل النزاع في أن الأمر بالشيء يدل على امتناع الأضداد الوجوديَة. والإمام قد أقام الدليلَ على المنع من الترك وهو لا نزاعَ فيه. ولم يرتضِ بدر الدين التستري هذا الاعتراض بقوله: لو فرضنا أنَّ النزاع فيما قاله القاضي: فالإمام قد ذكره أيضًا، كما نقل أنَّه يدل عليه بالذات وعلى الأضداد بالعرض، ثم وجه النقد للقاضي في قوله: (دالٌ على المنع مع الترك تضمنًا). وقال الأولى ما قاله الإمام: أنَّه يدل التزامًا (انظر حل عقد التحصيل لوحة: ٤٥). (٣) وفي "أ، جـ" نص. (٤) نقل القاضي الأرموي تبعًا للإمام عن حجة الإسلام أنَّه يقول: لا بد من تحقق العقاب على ترك الواجب. وبعد الرجوع إلى المستصفى، وجدت أن حجة الإسلام ﵀ قد زيَّف التعريف الَّذي يقول: بأن الواجب ما يعاقب على تركه لأنه قد يعفى عن العقوبة. وزيف تعاريف أخرى ثم ذكر تعريف القاضي الباقلاني ﵀ وهو (ما يذم تاركه ويلام شرعًا بوجه ما) ولم يعترض عليه ثم نقل عن القاضي الباقلاني أنَّه قال: (لو أوجب الله علينا شيئًا ولم يتوعد بعقابٍ على تركه لوجب فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب) ثم قال الغزالي: وهذا فيه نظر، لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب، إذ لا تعقل وجوبًا إلا =
1 / 311