293

تحصیل

التحصيل من المحصول

پوهندوی

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

" المسألة التاسعة" في دخول الآمر تحت الأمر (١). الحق إنه يمكن قول القائل لنفسه افعل مريدًا للفعل من نفسه لكنه لا يسمى أمرًا لأن الاستعلاء أو المغايرة (٢) معتبرة في الأمر ولا يَحسنُ أَيضًا إذ الفائدةُ منه إعلام طلب الفعل. نعم لو حكى أمرَ الغير بلفظِ نفسه دخل فيه إن تناوله وإلاَّ فلا. وإن حكاه بلفظ ذلك الغير كقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ (٣) دخل فيه لعموم الخطاب للمكلفين. " المسألة العاشرة" إذا أمر عقب أمرٍ فإن اختلف المأمور بهما وجبا متفرقيْن إن لم يصح اجتماعهما عقلًا كالصلاة في مكانين، أو سمعًا كالصلاة والصدقة. وإن صح لم يتعين الجمع أو التفريق إلَّا لمنفصلٍ. وإن تماثلا فإن (٤) صح الزائد في ذلك المأمور به ولم يعطف الثاني على الأول قال أبو الحسين: الأشبه الوقف. وقال القاضي عبد الجبار يفيد غير ما أفاد الأول إن لم تمنع منه العادة كقوله: اسقني اسقني. أو التعريف كقوله: صل ركعتين صل الصلاة. إذ لام الجنس تصرف إلى المعهود وهو المختار إذ الأمر للإيجاب- وإيجاب الواجب محال ولأن إفادة فائدة زائدة أولى من إفادة التأكيد. وإن عطف عليه فإن (٥) لم يكن معرفًا له (٦) أفاد غيره وإن كان معرفًا

(١) نسب الِإمام الرَّازيّ في المحصول التفصيل في هذه المسألة إلى أبي الحسين البَصْرِيّ، صاحب المعتمد، وقد وصفه بأنه تفصيل لطيف، انظر المحصول ١/ ٢/ ٢٥٠، والمعتمد ١/ ١٤٧. (٢) يوجد زيادة في "جـ" (في الأمر). (٣) [النساء: ١١]. (٤) سقط من "هـ" فإن. (٥) وفي "ب" ولم يكن. (٦) سقط من "ب، د" "له".

1 / 300