تحصیل
التحصيل من المحصول
پوهندوی
رسالة دكتوراة
خپرندوی
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
(١) [الأنفال: ٢٤]. (٢) وفي "ب، د" لأنه بدل إذ. (٣) رواه الستة من حديث أبي هريرة وتتمته عند مسلم "لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةٍ" وتتمته عند النَّسائيّ وابن خزيمة والبخاري تعليقًا "عند كل وضوء" انظر نصب الراية ١/ ٩ والفتح الكبير ٣/ ٥١. (٤) سقط من "جـ" المندوب. (٥) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي على ما استدل به الِإمام الرَّازيّ من حديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". أنَّه مندوب فلذلك لم يأمر به ﷺ انتفاء أمر الرسول ﷺ لا يلزم منه انتفاء أمر الله تعالى، فقد يكون مأمورًا به من الله تعالى مع أنَّه مندوب. وعلى فرض التسليم إنه لم يرد فيه أمر. فإنما يدل على أن بعض المندوب ليس مأمورًا به وقد يكون البعض الآخر مأمورًا به. ولم يرتضِ بدرُ الدين التستري هذيْن الاعتراضيْن وقال: إنه يرد على الرَّازيّ أن المنفي أمر الوجوب لا الأمر مطلقًا والقرينة تدل على ذلك (انظر حل عقد التحصيل لوحة: ٣٦). (٦) بريرة مولاة عائشة ﵄. كانت مولاة لقوم من الْأَنصار قيل لآل عتبة بن أبي لهب وقيل لبني هذيل. وزوجها مغيث وقيل اسمه غير ذلك. اشترتها عائشة وأعتقتها وهي التي ورد فيها قوله ﷺ "الولاء لمن أعتق". الاستيعاب ١٧٩٥ الإصابة ٨/ ٢٩.
1 / 279