270

تحصیل

التحصيل من المحصول

پوهندوی

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ولقائلٍ أن يقول (١): مناقضة الأول ستأتي (٢). د- تارك المأمور به عاص لقوله تعالى: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (٤). وقوله تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ (٥). والعاصي يستحق العقابَ بالنص. لا يقال: لو كان ترْك المأمور به معصيةً لكان قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٦) تكرارًا ولم يصح تقسيمُ الأمر إلى أمرِ إيجاب وأمر استحباب. ثم آية المعصية حكايةُ حالٍ فلا تعم وآية العقاب مختصة بالكفار بقرينةِ الخلود. لأنَّا نجيب عن: أ- يحمل قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾. على المستقبل وما قبله على الماضي. ب- إن تسميةَ المستحب مأمور به مجاز محافظة على عموِم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ﴾ (٧) أولى من جعل المستحب مأمورًا به محافظة (٨) على صيغ الأوامر لأنه أحوط. ولأن الاستحباب لازم للوجوب ولا ينعكس.

(١) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي ﵀ هنا متوجه لجواب الإمام الرَّازيّ في الاستدلال بأن جواز الاستثناء يفيد العموم. فاعترض القاضي بأن هذا معارض بما سيجيء في باب العموم. وهو أن الجمع المنكر يصح الاستثناء منه مع عدم عمومه. (٢) وفي "أ" شتات وهو تصحيف. (٣) [طه: ٩٣]. (٤) [الكهف: ٦٩]. (٥) [التحريم: ٦]. (٦) [التحريم: ٦]. (٧) [النساء: ١٤]. (٨) سقط من "ب، د" سطر كامل من "محافظة" إلى "مُحافظة".

1 / 277