183

تحصیل

التحصيل من المحصول

پوهندوی

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

لنا: ماسبق (١). للأولين (٢) وجهان: أ- أنه انتفاع خالٍ من أمارة المفسدة لا يضر المالك فحسن لدوران الحسن معه في الاستنشاق (٣) والاستظلال بحائط الغير. ب- الله تعالى خلق الطعوم في الأجسام لغرض وإلا (٤) كان عبثًا وليس يعود إلى الله تعالى لاستحالته، بل إلى العبد. وليس هو غير نفعه بالاتفاق. ونفعه بإدراكها أو استحقاق الثواب باجتنابها لكون تناولها مفسدة وأنه يتوقف (٥) على ميل النفس إليها الموقوف على إدراكها (٦) أو الاستدلال بها الموقوف على معرفتها الموقوفة على إدراكها ولازم المطلوب مطلوب. وللآخرين (٧): إنه تصرف في مُلْك الغير (٨) بغير إذنه فقبح كما في الشاهد. ولهما على إبطال قولنا (٩): إن التصرّف محظور إن كان ممنوعًا عنه وإلا فمباح.

= أصول الأحكام وكتاب الإجماع توفي بمصر سنة ٣٣٠ هـ وله ترجمة في وفيات الأعيان ١/ ٥٨٠ طبقات ابن السبكي ٢/ ١٦٩ الفهرست ٣٠٠ معجم المؤلفين ٥/ ٣١ روضات الجنان ٧/ ٣١٣. (١) وهو أنه لا يعرف الحكم إلا من الشرع ولم يرد فيه شيء. (٢) هم مَن قالوا بالإِباحة. (٣) وفي "أ، جـ، د" سقط الاستنشاق. (٤) وفي "هـ" لكان. (٥) وفي "هـ" متوقف. (٦) وفي "ب، د" والاستدلال. (٧) أي القائلين بالحرمة. (٨) سقط من أ "ملك الغير". (٩) وهو أنه لا حكم لأن الحكم لا يعرف إلا من الشرع ولم يكن قد ورد خطاب الشرع.

1 / 188