تحریر ابي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرونه
فإن كان من قدمه الإمام فاتته ركعة فإنه يجلس في آخر صلاة القوم حتى يتشهدوا /39/ ويسلموا، ويقوم هو فيقضي ما فاته، وإن لم يسلم القوم حتى يقضي هو ما فاته ويسلم فيسلموا حينئذ بتسليمه جاز.
ولا يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة التي يسمع فيها قراءة الإمام، ويقرأ في الصلاة التي لا يسمع فيها قرأته، وحكى أبو العباس عن محمد بن يحيى، أن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فعليه أن يقرأ. قال رحمه الله: في الأصم الذي لا يسمع القراءة، مثله. وحكى رحمه الله عن أحمد بن يحيى وجوب الإعادة على من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام أو لم يقرأ إذا خافت، وذكر أن ما قال محمد بن يحيى وأحمد بن يحيى صحيح، على تعليل القاسم ويحيى عليهما السلام.
قال محمد بن يحيى في الإمام إذا أخفى القراءة فيما يجهر بها ولم يقرأ المأموم أيضا ناسيا: إن صلاتهما فاسدة وعليهما الإعادة (1).
قال أحمد بن يحيى: إن بدأ المأموم فقال: الله. قبل أن يقول الإمام: الله أكبر. ثم تمم التكبيرة بعده لم تفسد صلاته، فإن قال: الله أكبر. قبل أن يقول الإمام: الله. فسدت صلاته.
ويستحب للإمام ومن معه أن يقوموا إذا قال المؤذن في الإقامة: حي على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر.
مخ ۹۹