576

قال يحيى عليه السلام في (الأحكام): والبغاة يقر من أحكامهم ما وافق الحق، وينقض ما كان باطلا، ومن أصحابنا من خرج على هذا، وعلى مسئلة أخرى قد ذكرها في (المنتخب) تجويز [تولي] القضاء/367/ من جهة الظلمة، وهذا تخريج غير صحيح عندنا، وقد بينا الكلام فيه في (الشرح)، والصحيح ما كان يقوله أبو العباس من أن تولي القضاء من جهتهم غير جائز.

قال أبو العباس: لا يجوز قضاء الأعمى. وقال: ويجوز قضاء المحدود في قذف أو خمر أو زنا إذا تاب، على أصل يحيى عليه السلام.

وقال: يجوز للقاضي أن يحكم لولده ولأبيه وأجداده ولزوجته، على أصل يحيى عليه السلام.

وقال: ولا يجوز للقاضي أن يولي القضاء غيره، إلا أن يكون الإمام الذي ولاه قد أذن له في ذلك، على أصل يحيى عليه السلام.

قال: فإن استخلف القاضي المأذون له في الإستخلاف من جهة الإمام ثم مات لم يعزل الثاني الذي ولاه.

مخ ۲۴۳