ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر ابي طالب
Abu Talib Yahya ibn al-Hussein al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
قال محمد بن يحيى رضي الله عنه: لا يجوز للمرأة أن تسفر لمملوكها عن وجهها. قال/332/ السيد أبو طالب رحمه الله: وهذا محمول والله أعلم على أن المراد به إذا لم تكن حاجة داعية إلى ذلك.
وإذا أراد الرجل أن يشتري جارية فلا بأس أن ينظر إلى شعرها وصدرها إلى السرة، وإلى ما دون الركبة من ساقيها وقدميها، على أصل القاسم ويحيى عليهما السلام.
ولا ينبغي لأحد أن يكشف عورته لدخول الحمام أو الماء، ويكره ذلك لمن كان وحده، ويحرم على من كان معه غيره.
لا يجوز لأحد أن يدخل دار غيره إلا بعد الإستئذان، إلا الزوج فإنه يجوز أن يدخل على زوجته من دون استئذانها، على قياس قول يحيى عليه السلام.
والسنة في الإستئذان ثلاث مرات، وإذا استأذن فينبغي له أن يستأذن متنحيا عن الباب ولا ينظر من وراءه. ولا ينبغي للرجل أن يدخل على ذوات محارمه نحو ابنته وأمه وعمته وجدته وخالته إلا بعد الإستئذان، ويمنع الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم والمماليك من دخول البيوت التي يكون فيها الرجل مع أهله في الأوقات الثلاثة المذكورة في القرآن(1).
مخ ۱۹۲