512

ويجوز الذبح بالمروة والحجر الحاد إذا فرى الأوداج، وأنهر الدم وأبان العروق كما يفعل بالمدية، والحديدة أولى أن يذبح بها إذا وجدت، ولا يجوز الذبح بالشظاظ (1) والظفر والعظم، ولا يجوز أيضا بالسن، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ومن ذبح شيئا فأبان رأسه حل أكله، وإذا امتنع جزور أو نحوه من الحيوان التي (2) تذكى ولم يقدر صاحبه على أخذه فرماه بسهم أو ضربه بسيف أو طعنه برمح فأدماه وعقره حتى قتله وسمى حين فعل ذلك حل أكله، وإن فعله تمردا من غير/325/ ضرورة وعدل عن المذبح (3) والمنحر لم يحل أكله. وإذا سقط بعير أو بقرة في بئر ولم يقدر على إخراجه حيا وجب أن يطلب المنحر والمذبح منهما فينحر أو يذبح إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن طعن أو ضرب بالسيف حتى يقتل، ثم يخرج إربا إربا ويحل أكل ذلك.

وإذا ذبحت بهيمة وهي مريضة أو متردية أو نطيحة، فتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها أو طرفت بعينها حل أكلها، وإن لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها.

والجنين إذا خرج من بطن أمه وقد ذكيت الأم، فإن كان حيا وذكى جاز أكله، وإن لم يكن حيا لم يحل أن يؤكل.

ومن سرق شاة فذبحها بغير إذن صاحبها لم يحل له أكلها، فإن راضا صاحبها بعد ذلك حل أكلها.

وتنحر البدنة وهي قائمة حيال القبلة، تضرب بالحديدة في لبتها حتى تفرى أوداجها.

قال القاسم عليه السلام: وإذا عدى السبع على البقرة أو الشاة ولحق بها رمق ذكيت وحل أكلها، ولا يحل أكل ما أبان السبع منها ولا ما قطع من عضو.

مخ ۱۷۹