ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر ابي طالب
Abu Talib Yahya ibn al-Hussein al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
من قتل مؤمنا خطأ أو ذميا فعليه الكفارة، ومن قتل مؤمنا عمدا فعلى ظاهر إطلاق يحيى عليه السلام في (الأحكام) ليس عليه إلا القود أو الدية دون الكفارة، وقال في (المنتخب): تجب على العامد الكفارة كما تجب على الخاطئ. ولو اجتمع جماعة على قتل رجل خطأ وجب على كل واحد منهم كفارة.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
مخ ۱۶۷