ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر ابي طالب
Abu Talib Yahya ibn al-Hussein al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وإذا اجتمعت كفارات عدة، فالمستحب أن يدفع كفارة كل يمين إلى طائفة من المساكين، ويكره دفع جميعها إلى عشرة منهم، فإن لم يوجد منهم إلا عشرة لم يكره أن تدفع إليهم.
وإن كانت الكفارتان مختلفتين كالإطعام والكسوة، جاز أن يدفع كل واحدة من الكفارتين إلى عشرة معينة ولم يكره ذلك.
وأما الكسوة فإنه يكسو عشرة مساكين كسوة سابغة، مثل قميص سابغ، أو ملحفة سابغة، أو كساء سابغ، ولا تجزي عمامة وحدها، ولا سراويل وحده.
قال أبو العباس: لو كسا مسكينا ثوبا ثم ملكه عليه، فكساه غيره ثم ملك حتى يكسو(1) عشرة مساكين ذلك الثوب الواحد جاز ذلك، وأما الإطعام فلا يجوز فيه إلا أن يطعم (2).
قال القاسم عليه السلام: يجوز في كفارة اليمين إخراج قيمة الطعام بدلا عن الطعام، وإخراج قيمة الكسوة بدلا عن الكسوة.
فأما العتق فهو أن يعتق رقبة ليست بكافرة صغيرة كانت أو كبيرة، ويجوز أن يكون مكفوفا أو أعرجا أو أشلا أو أخرسا أو مجنونا، ومن يكون بالغا مؤمنا سليما فهو أفضل، فإن أعتق صغيرا وجب أن يكون أحد أبويه مسلما، على قياس قول يحيى عليه السلام.
مخ ۱۶۵