496

وإن حلف ألا يسكن دارا اشتراها فلان، فاشترى فلان دارا لغيره فسكنها، حنث إن كانت اليمين مبهمة، وإن نوى ملكه لم يحنث، على أصل يحيى عليه السلام.

ومن حلف أن لا يدخل على فلان ولم يسم الموضع، فدخل بيته وهو فيه حنث، وإن دخل المسجد لم يحنث، على أصل يحيى عليه السلام.

ومن حلف أن لا يكلم زوج فلانة فكلمه بعد أن طلقها، لم يحنث إن كانت اليمين مبهمة، وإن كان نوى أن لا يكلم الرجل بعينه حنث، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ومن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل دارا هو ساكنها بأجرة أو غير أجرة حنث إن كانت يمينه مبهمة، على أصل يحيى عليه السلام.

ومن حلف أن يقضي حاجة فلان في وقت الظهر، فقضاها عند زوال الشمس إلى غيبوبتها لم يحنث (1). وإن حلف ليعطينه حقه يوم كذا فله ذلك اليوم، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ولو أن رجلا باع من رجل جارية، ثم اختلف البائع والمشتري، فقال البائع: هي حرة إن كنت بعتكها إلا بألف درهم. وقال المشتري: هي حرة إن كنت اشتريتها إلا بخمسمائة درهم. وأقام البائع البينة على أنه باعها بألف درهم عتقت الجارية من مال المشتري، وإن لم يقم البائع البينة كان القول قول المشتري مع يمينه.

ولو أن رجلا قال لمملوكه: أنت حر إن لم أبعك، فمات السيد قبل بيعه عتق العبد من الثلث. ولو حلف رجل بطلاق امرأته ما في منزله طعام، ولم يكن علم أن في منزله شيئا منه، ثم وجد/315/ فيه شيئا من ذلك الطعام حنث (2).

ولو قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فعبدي حر. وقال لعبده: إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق، عتق العبد، على قياس قول يحيى عليه السلام.

مخ ۱۶۳