474

ولو أن رجلا قال: أول ولد تلده أمتي من عبدي فهو حر، فولدت اثنين في بطن معا عتقا جميعا، إلا أن يكون نوى الأول من الإثنين إن ولدا في بطن واحد (1)، أو نوى به إن كان ما تلده واحدا فهو حر، دون أن يكون اثنين. قال أبو العباس رحمه الله: فإن قال: أول عبد دخل علي فهو حر. فدخل اثنان معا عتقا جميعا.

ولو أن رجلا قال: من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر، فبشره به واحد من عبيده، ثم جاء بعد ذلك عبد له آخر فبشره كان الأول حرا.

ولو قال رجل لعبده وقد زوجه أمة له: إن ولدت امرأتك غلاما فأنت حر، وإن ولدت جارية فهي حرة، فولدت غلاما، عتق العبد وكانت الأمة وابنها مملوكين، وإن ولدت جارية، عتقت الأمة وكان العبد والجارية مملوكين، وإن ولدت غلاما وجارية توأمين؛ فإن ولدت الغلام قبل ثم ولدت الجارية، عتق الأب والأم وكان الولدان مملوكين، وإن ولدت الجارية ثم ولدت الغلام، عتق الأبوان وعتق الغلام لعتق أمه؛ لأن ما ولدت الحرة فهو حر، وبقيت الجارية مملوكة.

قال أبو العباس رحمه الله: فإن قال: أول ولد تلده امرأتك غلاما فأنت حر، وإن كانت جارية فهي حرة، فولدت غلاما وجارية لم يعتق واحد منهما، وإن ولدت غلامين عتق الأب، وإن ولدت جاريتين عتقت الأم، على أصل يحيى عليه السلام.

ولو أن رجلا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله. عتق العبد إن كان مسلما عفيفا في عتقه قربة إلى الله، وإن كان فاسقا لم يعتق/299/. وكذلك إن قال أنت حر بعد وفاتي إن شاء الله، عتق لموته إن كان مسلما عفيفا، وإن كان فاسقا لم يعتق.

مخ ۱۴۱