457

ولو أن رجلا أعمر رجلا جارية أو دارا أو غيرهما عمرى مطلقة، ثم ادعى أنه أعمره إلى وقت، كانت البينة عليه واليمين على المعمر، فإن نكل رجع الشيء إلى المعمر، وله رد اليمين عليه، فإن رد وحلف رجع أيضا إليه وإن لم يحلف صح للمعمر له، وإذا كانت العمرى والرقبى جارية كره للمعمر والمرقب أن يطأها حتى يتبين (1) أن ذلك/288/ غير مؤقت.

وإذا أعمر رجل جارية عمرى مطلقة ومات المعمر قبل أن يطأها، كان لولده من بعده أن يطأها.

باب السكنى

من دفع إلى رجل عرصة له ليبنيها ويسكنها، فإما أن يكون قد دفعها مطلقا من غير توقيت أو دفعها إلى وقت معلوم، وعلى الوجهين جميعا له أن يستردها ويطالبه بتفريغها، ويحكم عليه بأن يفرغها وينقض بناءه ويردها. فإن كان دفعها إليه مؤقتا بوقت فطالبه بتفريغها بعد مضي الوقت، فلا شيء على صاحب العرصة، وإن طالبه بذلك قبل انقضاء المدة، أو كان دفعها إليه غير مؤقت بوقت، فعليه للباني قيمة بنائه.

مخ ۱۲۴