ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر ابي طالب
Abu Talib Yahya ibn al-Hussein al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
ولو أن رجلا رهن عبدا على دين له، فقتل العبد المرتهن عمدا، سلم العبد إلى ورثة المرتهن وحكم عليه بما يحكم به على العبد القاتل عمدا وانتقض الرهن، ويكون الدين ثابتا لورثة المقتول على الراهن يطالبونه به، وإن قتل (1) خطأ وسلمه الراهن بجنايته انتقض الرهن أيضا ويكون الدين ثابتا عليه، وإن فداه كان له ذلك.
قال أبو العباس: وكذلك القول إن كان العبد قد قتل قبل عقد الرهن، وكذلك إن قتل أجنبيا عمدا أو خطأ حكم على العبد بذلك، وكان دين المرتهن ثابتا على الراهن، وكذلك إذا قتل مولاه الراهن عمدا.
وإذا جنى العبد المرهون على صاحبه الراهن خطأ فهي باطلة؛ لأنه ماله. وكذلك إذا جنى على ماله خطأ.
فإن رهن عبدين له عند رجل فقتل أحدهما الآخر عمدا كان له أن يقتله، فإن كان الراهن الذي رهن العبد الجاني عمدا أو خطأ معدما ترك العبد في يد المرتهن إلى أن يجد الراهن ما يوفي به حق المرتهن ثم يحكم على العبد بما يلزمه (2).
ولو رهن رجل عبدا فاغتصب العبد مالا لرجل واستهلكه، كان ضمانه على الراهن، ولم يضمن المرتهن شيئا منه.
مخ ۱۰۹