337

قال أبو العباس: فإن كان مذروعا أو معدودا فاشتراه بالذرع أو بالعدد جاز بيعه وإن لم يذرعه أو يعده، فإن اشتراه جزافا جاز بيعه كيف شاء جزافا أو كيلا.

ومن اشترى مكيلا أو موزونا أو معدودا واستوفاه، ثم وجده زائدا على القدر المبتاع وجب عليه رد الزيادة على صاحبه. قال أبو العباس: إلا أن تكون الزيادة قدرا لا يعتد به لوقوع مثله في الكيل والوزن.

قال أبو العباس: إذا أخذ المشتري شيئا على السوم من البائع لم يضمن، والسوم أن يقول البائع: أبيعك بكذا، فيأخذه على أن يريه الغير أو يتعرف قيمته، فيتلف عنده، فلا ضمان عليه، تخريجا على ما نص عليه يحيى عليه السلام.

وبيع الحاضر للباد جائز (1)، ويكره استقبال الجلوبة إلى خارج المصر (2).

ولا يجوز الاحتكار (3) للطعام إذا كان على المسلمين ضرر فيه، وقد شرط فيه يحيى عليه السلام أن يكون الطعام الذي يحبسه فاضلا عن قوته وقوت عياله.

مخ ۴