322

وقال: في رواية (المنتخب) ما يقتضي؛ أنها تلزم المؤسر على قدر حصته من الإرث، فإنه ذكر فيه أن المعسر إذا كان له ابن معسر وجد موسر، فعلى الجد سدس النفقة، وباقي النفقة على الله رزقه. والذي حصله أبو العباس من المذهب هو ما قاله في (الأحكام)، وكان رحمه الله يقول فيما ذكره في (المنتخب): إنه توقف فيه.

وإذا كان للمعسر أخ لأم وأخت لأب موسران، وأم وعم لأب معسران، فالنفقة على من هو موسر منهم، على قدر الإرث، فعلى الأخ للأم ربعها وعلى الأخت لأب ثلاثة أرباعها، وينفق الأخ على الأم وتنفق الأخت للأب على العم.

فإن كانت له أختان لأب وأم معسرتان، وأختان لأب موسرتان، وأم موسرة، كانت النفقة على الأم وحدها.

وكذلك لو كان له أخ لأم وأم موسران وجد معسر، فالنفقة على الأم وحدها. وكذلك لو كانت لامرأة معسرة بنت معسرة، وثلاث أخوات متفرقات موسرات، كانت النفقة واجبة على أختها لأبيها وأمها، ونفقة البنت المعسرة على خالاتها إذا ورثنها في ذوي الأرحام، على قدر إرث كل واحدة منهن، فيكون ثلاثة أخماس النفقة على الخالة لأب وأم، وخمسها على/202/ الخالة لأب، وخمسها على الخالة لأم.

مخ ۳۲۲