289

ولا فرق في الرجعة بين الحر والعبد، ولا بين الحرة والأمة، ولا بين وقوع الطلاق في الطهر والحيض، أو في طهر جامعها فيه، على قياس قول يحيى عليه السلام.

وليس في الرجعة مهر ولا عوض، على قياس قوله.

قال أبو العباس: وإذا خلا الرجل بامرأته، واغلق عليها الباب ولم يمسها، لم يكن ذلك رجعة، فإذا تصادقا لم يكن حصلت له عليها رجعة، وإن وجب المهر وجبت العدة.

قال رحمه الله: وإن راجعها الزوج وأشهد على الرجعة وهي لا تعلم، فقد أساء إن تعمد أن يكتمها إذا غرر بها، فإن نكحت بعد انقضاء العدة غيره فسخ نكاحها، وردت على الأول، ولها صداق مثلها على الثاني إن وطئها.

قال رحمه الله: وإن ارتدت المرأة فلا رجعة للزوج عليها، وحلت للأزواج بعد انقضاء ثلاث حيض؛ لأن الردة على أصل يحيى توجب البينونة، وهي تبين من زوجها بنفس الردة، ولا تصح رجعة المولى عن عبده، على قياس قول يحيى عليه السلام.

مخ ۲۸۹