تحریر ابي طالب
تحرير أبي طالب
ژانرونه
قال أبو العباس: والبحر/105/ كالبر فيه. يعني: في المسير إلى مكة لفرض الحج. وحكى عن محمد بن يحيى رضي الله عنه: الإحتجاج في ذلك بقول الله تعالى: {وهو الذي يسيركم في البر والبحر} (1).
وصحة البدن التي هي التمكن من الثبات في المحمل وعلى الراحلة شرط في وجوب الحج على الإنسان بنفسه، فأما في لزوم أن يحج عنه غيره فإنه إن كان وجب عليه الحج قبل أن يدفع إلى هذا العذر بحصول الإستطاعة، فإنه يجب عليه أن يحج غيره عنه، وإن لم يكن وجب لفقد الإستطاعة ثم وجد الزاد والراحلة وفقد صحة البدن على الحد الذي ذكرناه، ففرض الحج عنه ساقط.
قال القاسم عليه السلام: فرض الحج زائل عن الشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يثبتان على الراحلة، ولا يقدر على أن يسافر بهما في محمل، فإن حجا بأنفسهما أو حج غيرهما كان حسنا.
والأعمى يلزمه الحج إذا وجد المال ومن يكفيه مؤنة السفر في خدمته وهدايته، على قياس قول القاسم ويحيى عليهما السلام، وأصحابنا قد حكوا هذه المسألة عن يحيى وأحسب أنها مذكورة في (مسائل إسحاق بن إبراهيم)، وما قاله القاسم عليه السلام فيمن لا يثبت على الراحلة أنه لا يلزمه فرض الحج، وهو إذا لم يكن لزمه من قبل بوجود الإستطاعة، فإن كان لزمه ذلك، فإنه يلزمه أن يحج عن نفسه، على قياس قول يحيى عليه السلام، وعلى ما ذكره أحمد بن يحيى في الصحيح والصحيحة إذا كانا ممنوعين عن الحج، لمرض أو خوف أو عجز، وكذلك المرأة إذا لم يكن لها محرم؛ أنه يحج عنها، وقد ذكره أبو العباس، وحكى نحو ذلك عن محمد بن يحيى عليه السلام.
وأما المرأة فمن شرط وجوبه عليها مع الراحلة والزاد: محرم يحج بها، والمحرم من يحرم عليه نكاحها من ولد وغيره من قرابتها. قال أبو العباس: سواء كان من نسب أو رضاع.
مخ ۱۸۸