95

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 18 : يجوز التيمم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكن من الماء ، إلا أنه ينبغى الاقتصار فى الاخير على ما كان من الحدث الاصغر ، ولا بأس بإتيانه رجاء للاكبر أيضا ، كما أن الاولى فيه الاقتصار على صورة التذكر لعدم الوضوء بعد الدخول فى فراشه ، وفى غيرها يأتى به رجاء ، كما أن الاولى فى الاول قصد الرجاء فى غير صورة خوف فوت الصلاة .

القول فيما يتيمم به

مسألة 1 : يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا ، وهو مطلق وجه الارض ، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجص والنورة قبل الاحتراق وتراب القبر والمستعمل فى التيمم وذي اللون وغيرها مما يندرج تحت اسمها ، وإن لم يعلق منه شى ء باليد ، لكن الاحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها ، كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها .

مسألة 2 : لو شك فى كون شى ء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به فإن علم بكونه ترابا فى السابق وشك فى استحالته إلى غيره يجوز التيمم به ، وإن لم يعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به يجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت ، وإلا يحتاط بالجمع بين التيمم به والصلاة فى الوقت والفضاء خارجه .

مسألة 3 : الاحوط عدم جواز التيمم بالجص والنورة بعد احتراقهما مع التمكن من التراب ونحوه ، ومع عدمه الاحوط الجمع بين التيمم بواحد منهما وبالغبار والطين الذين هما مرتبة متأخرة ، ومع فرض الانحصار الاحوط الجمع بينه وبين الاعادة أو القضاء ، وأما الخزف والاجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمم بها .

مخ ۹۵