تحریر الوسیله
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر الوسیله
روح الله خمیني d. 1409 AHتحرير الوسيلة - السيد الخميني
ژانرونه
مسألة 6 : لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهنا عليها سقط عن الزوج .
مسألة 7 : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا له ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد قدم عليها .
مسألة 8 : لو كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .
مسألة 9 : لا يلحق بالزوجة فى وجوب الكفن من وجبت نفقته من الاقارب ، نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الامة المزوجة فعلى زوجها .
مخ ۶۶