مسألة : الظاهر إباحة جميع الانفال للشيعة فى زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك من غير فرق بين الغنى منهم والفقير إلا فى إرث من لا وارث له ، فإن الاحوط لو لم يكن الاقوى اعتبار الفقر فيه ، بل الاحوط تقسيمه على فقراء بلده ، والاقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعى ، كما أن الاقوى حصول الملك لغير الشيعى أيضا بحيازة ما فى الانفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها ، بل وحصول الملك لهم أيضا للموات بسبب الاحياء كالشيعى.
كتاب الحج
وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الاتية .
مسألة 1 : لا يجب الحج طول العمر فى أصل الشرع إلا مرة واحدة ، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه فى العام الاول من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففى الثانى وهكذا .
مسألة 2 : لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه فى ذلك العام ، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو بالتخيير ، والاولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكا ، ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور فى الخروج معها لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى .
مسألة 3 : لو لم يخرج مع الاولى مع تعدد الرفقة فى المسألة السابقة أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن آثما ، نعم لو تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر ، بل وكذا لو لم يتبين إدراكه لم يحكم بالاستقرار .
القول فى شرائط وجوب حجة الاسلام وهى أمور : أحدها الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبى وإن كان
مخ ۳۴۸