مسألة 21 : الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفارات يكون أداؤه فى كل سنة من مؤونة تلك السنة فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن ، وكذا الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك إن كان لاجل مؤونة السنوات السابقة إذا أداه فى سنة الربح ، فإنه من المؤونة على الاقوى خصوصا إذا كانت تلك السنة وقت أدائه ، وأما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولى الامر من مال الخمس المعبر عنه ب ( دستكردان ) فلا يعد من المؤونة حتى لو أداه فى سنة الربح ، أو كان زمان أدائه فى تلك السنة وأداه ، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من الخمس ، أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس ورد خمسه .
مسألة 22 : لو استطاع فى عام الربح فإن مشى إلى الحج فى تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة ، وإذا أخر لعذر أو عصيانا يجب إخراج خمسه ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة . وأما المقدار المتمم لها فى تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه فى المشى إلى الحج ، وقد مر جواز صرف ربح السنة فى المؤونة ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره مما لا يجب فيه الخمس ، فيجوز صرف جميع ربح سنته فى مصارف الحج وإبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه .
مسألة 23 : الخمس متعلق بالعين ، وتخيير المالك بين دفعه منها أو من مال آخر لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب إلا فى الحلال المختلط بالحرام ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فى المال المتعلق للخمس ، نعم يجوز للحاكم الشرعى ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمته ، فيجوز حينئذ التصرف فيه ، كما أن للحاكم المصالحة فى المال المختلط بالحرام أيضا .
مخ ۳۴۰