329

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

مسألة 1 : لا فرق فى وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه فى أرض مباحة أو مملوكة ، وإن كان الاول لمن استنبطه والثانى لصاحب الارض وإن أخرجه غيره ، وحينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة ، ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا ، وإن لم يكن بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة ، لانه لم يصرف مؤونة ، وليس عليه ما صرفه المخرج ، ولو كان المعدن فى الارض المفتوحة عنوة فإن كان فى معمورتها حال الفتح التى هى للمسلمين وأخرجه أحد منهم ملكه ، وعليه الخمس إن كان بإذن والى المسلمين ، وإلا فمحل إشكال كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففى تملكه إشكال ، وإن كان فى مواتها حال الفتح يملكها المخرج ، وعليه الخمس ولو كان كافرا كسائر الاراضى المباحة ، ولو استنبط المعدن صبى أو مجنون تعلق الخمس به على الاقوى ، ووجب على الولى إخراجه .

مخ ۳۳۲