القول فى جنسها
مسألة 1 : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف فى كل قوم أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به كالبر والشعير والارز فى مثل غالب بلاد ايران والعراق ، والارز فى مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والاقط واللبن فى مثل النجد وبراري الحجاز وإن كان الاقوى الجواز فى الغلات الاربع مطلقا ، فإذا غلب فى قطر التغذي بالذرة ونحوها يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلات الاربع ، ومع عدم الغلبة فالاحوط إخراج الغلات الاربع ، ويجوز دفع الاثمان قيمة ، وفى إخراج غيرها مما لا يكون من جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ، وتعتبر فى القيمة حال وقت الاخراج وبلده .
مسألة 2 : يعتبر فى المدفوع فطرة أن يكون صحيحا ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه ، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج .
مسألة 3 : الافضل إخراج التمر ثم الزبيب ، وقد يترجح الانفع بملاحظة المرجحات الخارجية ، كما يرجح لمن يكون قوته من البر الاعلى الدفع منه لا من الادون أو الشعير .
القول فى قدرها
وهو صاع من جميع الاقوات حتى اللبن ، والصاع أربعة أمداد ، وهى تسعة أرطال بالعراقى وستة بالمدنى ، وهى عبارة عن ستمأة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، فيكون بحسب حقة النجف التى هى تسعمأة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وبحسب حقة إسلامبول وهى مأتان وثمانون مثقالا حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المن الشاهى وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب الكيلو فى هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات .
القول فى وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال ، والافضل بل
مخ ۳۲۷