الرابع أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره ، أما زكاة الهاشمى فلا بأس بتناولها منه ، كما لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار ولكن الاحوط إن لم يكن الاقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما ، كما أن الاحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو كان بالعارض وإن كان الاقوى خلافه ، نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم ، والمشكوك كونه هاشميا مع عدم بينة أو شياع بحكم غيره ، فيعطى من الزكاة ، نعم لو ادعى كونه هاشميا لا تدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق ، لا من جهة ثبوت مدعاه بمجرد دعواه ، ولذا لا يعطى من الخمس أيضا بذلك ما لم يثبت صحة دعواه من الخارج .
القول فى بقية أحكام الزكاة
مسألة 1 : لا يجب بسط الزكاة على الاصناف الثمانية وإن استحب مع سعتها ووجود الاصناف ، فيجوز التخصيص ببعضها ، وكذا لا يجب فى كل صنف البسط على أفراده ، فيجوز التخصيص ببعض .
مخ ۳۲۰