النقدين : الذهب والفضة ، وفى الغلات الاربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولاتجب فيما عدا هذه التسعة ، وتستحب فى الثمار وغيرها مما أنبتت الارض حتى الاشنان دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك ، واستحبابها فى الحبوب لا يخلو من إشكال ، وكذا فى مال التجارة والخيل الاناث ، وأما الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحب فيها ، والكلام فى التسعة المزبورة التى تجب فيها الزكاة يقع فى ثلاثة فصول .
الاول فى زكاة الانعام
وشرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب والسوم والحول وأن لاتكون عوامل .
مخ ۲۹۵