290

تحریر الوسیله

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

ژانرونه

رابعها الملك فلا زكاة فى الموهوب ولا فى القرض إلا بعد قبضهما ، ولا فى الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول ، لا عتباره فى حصول الملكية للموصى له على الاقوى .

خامسها تمام التمكن من التصرف ، فلا زكاة فى الوقف وإن كان خاصا ، ولا فى نمائه إذا كان عاما وإن انحصر فى واحد ، ولا فى المرهون وإن أمكن فكه ، ولا فى المجحود وإن كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه بها أو بيمين ، ولا فى المسروق ، ولا فى المدفون الذي نسى مكانه ، ولا فى الضال ، ولا فى الساقط فى البحر ، ولا فى الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا فى الدين وإن تمكن من استيفائه .

سادسها بلوغ النصاب ، وسيأتى تفصيله إنشاء الله تعالى .

مسألة : 2 لو شك فى البلوغ حين التعلق أو فى التعلق حين البلوغ لم يجب الاخراج ، وكذا الحال فى الشك فى حدوث العقل فى زمان التعلق مع كونه مسبوقا بالجنون ، ولو كان مسبوقا بالعقل وشك فى طرو الجنون حال التعلق وجب الاخراج .

مسألة : 3 يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول فى تمام الحول فإذا طرأ ذلك فى أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد ، وفيما لا يعتبر فيه الحول ففى اعتباره حال تعلق الوجوب تأمل وإشكال ، والاقوى ذلك ، والاحوط العدم .

مسألة : 4 ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة إلا فى مثل الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على إبقاء العين ، فلو اشترى نصابا من الغنم وكان للبائع الخيار جرى فى الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .

مسألة : 5 لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ، وأما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به مع اجتماع شرائطه .

مخ ۲۹۳